العلامة الحلي
593
قواعد الأحكام
ولو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا ، فإن ثبتت صلحا فإشكال . وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ؟ قيل : نعم إن اتحدت الضربة ، وإن فرق لم يدخل . ولو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفس لا الطرف . ولو قتل مريضا مشرفا وجب القود . ولو قتل من شرع في النزع ( 1 ) وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا وجب القود ، لأنه قتل مستقر الحياة . ولو قتل رجلا في دار الحرب على زي أهل الشرك فبان مسلما فلا قصاص ، وتجب الدية والكفارة . ولو قتل من ظن أنه قاتل أبيه فلا قصاص ، وتجب الدية . ولو قال : تيقنت أن أبي كان حيا وجب القود . ولو ضرب مريضا ظنه صحيحا ضربا يهلك المريض وجب القود ، إذ ظن الصحة لا يبيح الضرب . المقصد الثاني في شرائط القصاص وهي خمسة : الأول : التساوي في الحرية أو الرق . الثاني : التساوي في الدين . الثالث : انتفاء الأبوة عن المقتص منه . الرابع : المساواة في العقل . الخامس : احترام المقتول .
--> ( 1 ) في ( ب ، ش ، ص ) : " من نزعت أحشاؤه " .